السيد محمد صادق الروحاني
338
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2440 : فوائد الرهن للمالك ( « 1 » ) ، والرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر ( « 2 » ) ، ولو استدان من الدائن دينا آخر وجعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح ( « 3 » ) . م 2441 : يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته . م 2442 : المرتهن ( « 4 » ) ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن ، ولا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة ، ولا يجوز له التصرف المنافى من دون إذن المرتهن ، وتقدم ( « 5 » ) حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشترى وجهله في شروط العوضين . م 2443 : لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح ( « 6 » ) ، وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة ، وإذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة ( « 7 » ) ، وإن برئت ذمة الراهن من الدين . م 2444 : لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما
--> ( 1 ) فحليب البقرة المرهونة مثلا ملك لصاحبها وليس لمستلم الرهن . ( 2 ) ( 3 ) بمعنى أنه لو استدان ألف دينار ودفع سيارته رهنا ، ثمّ استدان ألفا ثانيا وأبقى السيارة رهنا على الألف الأول والألف الثاني ، صح ذلك . ( 4 ) المرتهن : هو الذي يأخذ الرهن مقابل ما يعطيه من دين لصاحب الرهن . ( 5 ) في المسألة 1688 . ( 6 ) وأما لو كان هذا الشرط مرتبطا بعقد الدين أو تأجيله فلا يصح لأنها زيادة في الدين . ( 7 ) فلو اشترط ان يستثمر العين المرهونة لمدة سنة مثلا وتم تسديد الرهن قبل ذلك فتبقى معاملة الاستئجار لمدة سنة سارية المفعول .